لكشف حقيقة الانهتكات التي يتعرض لها شعبي وشعوب العالم
إغتيال الطالب معتصم حامد ابو القاسم بجامعة الجزيرة غدرا بسكين كادلر الجبهة الاسلامية ساتي مجحوب واخرين
الجريمة المنظمة في تاريخ الحركات الاسلامية التفاصيل لاحقة
قوات الحكومة السودانية تقتحم معسكر كلما بحجة وجود عناصر متمردين وسلاح ومقتل مجموعة كبيرة من النازحين والموت يحاثصرهم في كل مكان
قوات الحكومة تحتك بالنازحين بحجة التفتيش عن سلاح ومتمردين وعندما رفض النازحين التفيش فتحت النار فيهم ==عجبي الموت يحاصرهم في اي مكان وفي كل مكان
الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان
الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان 2007-12-07
اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية
صياعة مع الغفاري وأهل الله في زمن غلط
صياعة مع الغفاري وأهل الله في زمن غلط
حـميد
تستغرب يا رسول الله
يا أول وتاني الخلفاء
تستغرب يا أبذر لو جيت
في هذا الزمن الجهجاه
لو فيكم حد يا حنفاء
إتجاسر وقال ما معناه:
(في الدين الطيب لا إكراه)
وبني آدم أدرى بدنياه
أو أن العالم شركاء
في الكلاء ..النار ... وفي الماء
أو حاول ينصح وينطاول
لي حاكم ظالم وقال لا
يا لاقى جهنم مأواه
فتحولو ترابيس شالا
يا راجع نفسه أقلاه
السيف فوق رأسو مخاواة
بالذات الزيك يا أب ذر
بالذات الزيك لو جاء
راكب دغريتو العرجاء
دايماً غلباوي وغالاط
لخباط للعيشة الخمجاء
بالذات الزيك لو جاء
في زمن الزيف المنشر
والتشريعات العوجاء
يا إنباع يا راجي الراجا
يا واقف فوق عمق الدين
يا شايف لي آخر دنياه
يا طيب ... يا إبن الغبراء
الشركة يسارك يا أب ذر
من إسمك واللا من الذر
الكسحت ديكا كريسيدا
داك سيدا أب دقنا شمطاء
وجيب إيدك يلا النيلين
النظام الديكتاتوري يداري خيبته باعتقال ابناء دارفور بشكل عشوائي
بعد فضيحة دخول جيش العدل المساوة داخل الخرطوم
اصيب النظام بسعر ضد ابناء دارفور دون ذنب سوى انهم من دارفور المحروقة اصلا من قبل النظام
المراة لعنة في زهنية الاصولي وتعدد الزوجات لديهم دليل هذه اللعنة والازمة
لماذا دائما يربط الاصولين المراة والجنس معا
وهل تعدد الزوجات عند الاصولين دليل ازمة في زهنية الاصولي حول المراة
محكمة الجنايات الخرطوم تبرئي الاستاذ التجاني الطيب وجريدة الميدان جريدة الحزب الشيوعي من بلاغ مدبر من جهاز الامن
براءت محمة الجنايات جريدة الميدان ورئيس تحريرها التجاني الطيب من التهمة الملفة من قبل جهاز الامن
هيهات ان يسكت صوت الحق
من أجل مساواة قانونية يطلب فيها الزوج الطلاق من زوجته بدعوى مسببة وان لا يخضع الطلاق للمزاج
" اذا هزمنا فريقكم الرياضي انتي طالق"
اذا ذهبتي لهذه المناسبة انتي طالق"
اذا واذا انتي طالق"
الطلاق يشكل بعبع لكثير من النساء
ان غرض الطلاق هو استحالة العشرة بين الزوجين فان خرج عن هذا المفهوم وحتى لا يخضع الطلاق لمزاج الزوج واسرته احيانا لذا يجب ان يطلب الزوج الطلاق بطلب قانوني كما تفعل المراة
لا ن ناتج هذا الطلاق تقع
اولا على المطلقة
وتانيا على الابناء
الطلاق حق مكفول للطرفين بالتساوي كفلته الاديان و نظمه القانون
ولكن لغياب القانون ولسيادة التقاليد والحكم الابوي اصبح الطلاق حق مطلق للرجل
يرمي الرجل يمين الطلاق في اي مكان وفي اي زمان ولاسباب تافه تصبح المراة مطلقة
الطلاق مشكلة اجتماعية نفسيةو ظاهرة في كل المجتمعات وممقوت لما له من آثار سلبية في تفكك الأسرة وازدياد العداوة والبغضاء والآثار السلبية على الأطفال ومن ثم الآثار الاجتماعية والنفسية العديدة بدءاً من الاضطرابات النفسية إلى السلوك المنحرف والجريمة احيانا.
كشف الخونة في صفوف الشرفاء واجب ثوري
للخيانة طعم الحنطل
ما يولد في الظلمات يفاجئه النور فيعريه
تسبب الخونة في موت كتير من المناضلين والثورين الانقياء
وفي تاخير الثورة
وفي سير الحركات الاجتمعاعية الى الخلف خطوات
العاطفة البلهاء وتسمية الاسماء بغير اسمائها لنيغير الحقيقة
الخيانة والتغويص بواسطة جهاز الامن واقع سوى ان رضينااوابينا
لماذا لا يفضح الوطنين الخوناء؟
ولماذا العاطفة البلهاء اتجاه هذه القضية الواضحة؟
ولماذا تسميتها باسماء غير حقيقية؟
الحيانة خيانة ’’
نعرفهم ابان حركة الطلبة ونعرف حركاتهم ونتتبع ونرصد سكناتهم
وكنا نلعب بيهم لانهم يظنون انهم يلعبون بنا
كنا نضللهم بمعلومات "مضروبة"
وان اضررنا لكشف من يؤذي حركات التغير لم نتاخر ابدا
نعرفهم ابان حركة المحامين
ونعرفهم الان في المنتديات والندوات يحرصون على الحضور
وفي تجمعات اللاجئين المساكين
نعرفهم سئمائهم في وجههم من كثرت الحقد
نعم الامر خطير
النظام الحاكم في السودان انتهك حقوق الاطفال على طول حكمه
المادة 38
1. تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.
2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب.
3. تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعي لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا.
4. تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.
