فاطمة ربيع
المحامية
بالنقض والدستورية والادارية العليا
مذكرة بدفاع
الدكتور / سعد الدين محمد ابراهيم ( متهم)
ضد
ثريا عبد الحميد لبنة بصفتها ( مدع بالحق المدنى)
فى الجنحة رقم 22325لسنة 2007 جنح الخليفة المحدد لنظرها جلسة 12 /2/2008
الموضوع
=====
اقامت المدعية بالحق المدنى الجنحة الماثلة بالطريق المباشر طالبة توجيه الاتهام وعقاب المتهم بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 80 د من قانون العقوبات على سند مما اوردته بصحيفة هذه الجنحة .
الدفاع
====
نلتمس البراءة استنادا على الدفوع والدفاع التالى :-
اولا- ندفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون استنادا للمادة 4 عقوبات .
ثانيا – ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى استنادا للمادة 219 اجراءات جنائية .
ثالثا – ندفع بعدم جواز الدعوى المدنية لانتفاء الضرر الشخصى المباشر.
رابعا – عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فى الوقائع المسندة للمتهم بالطعن بالنقض رقم 39725لسنة 72ق والذى كان طعنا على الحكم الصادر فى الجناية رقم 13422 لسنة 2000جنايات الخليفة
خامسا- ندفع بأنتفاء علاقة السببية بين الفعل المدعى به ان صح واضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها او الاضرار بالمصالح القومية.
سادسا- نطلب البراءة لانتفاء شبهة الجريمة ولبطلان الاجرءات على النحو الموضح انفا.
سابعا- نطلب رفض الدعوى المدنية لعدم صحة الاسناد .
ثامنا-. نلتمس الحكم بتعويض المتهم عن الاضرار المادية والادبية والمعنوية التى اصابته نتيجة التشهير والاهانات التى لحقت به واساءة المدعى المدنى استعمال حق التقاضى
اولا- تأصيل الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون استنادا للمادة 4 عقوبات واسقاطه على واقعات الدعوى.
اقامت المدعية بالحق المدنى دعواها بالطريق المباشر طالبة توقيع اقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 80 /د من قانون العقوبات وذلك لاذاعته بيانات كاذبة حول الاوضاع الداخلية فى البلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية للدولة والاضرار بالمصالح القومية للبلاد .
ولما كانت المادة 80 ( د ) تنص على :-
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
ولما كانت المادة [ 4 ] عقوبات تنص على انه :-
لا تقام الدعاوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل فى الخارج إلا من النيابة العمومية ، ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته ثم أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته .
##اى ان المادة 4 عقوبات بنص صريح لا لبس فيه ولا غموض حذرت اقامة الدعوى العمومية على مرتكب فعل خارج البلاد الا من النيابة العمومية وكانت مادة العقاب التى قدم المتهم للمحاكمة بشأنها والتى وردت بالتكليف هى المادة 80 /د وكانت الجريمة المنصوص عليها فى هذا النص لاتقع الا اذا ارتكب الفعل خارج البلاد فأذا كان قد صح وقوع الجريمة فأنها لاتشكل جرما الا اذا كانت قد وقعت فى الخارج اما اذا كانت وقعت فى الداخل فلا ينطبق عليها النص المراد , فاذا كانت الجريمة قد وقعت فى الخارج فقد حذر المشرع اقامتها من غير النيابة العامة لما يستلزمه ذلك من اجراء تحقيقات يراعى فيها صحة الاجراءات وما يستلزمه ذلك من بحث وتنقيب لاتستطيعه سوى النيابة .
ولما كانت الدعوى الماثلة قد قدمت للمحكمة بالطريق المباشر فقد اقيمت بغير الطريق الذى تطلبه واستلزمه القانون مما تعد معه غير مقبولة شكلا
ثانيا – ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى استنادا للمادة 219 اجراءات جنائية التى تنص على .
إذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ، ولم يكن لمرتكبها محل إقامة فى مصر ولم يضبط فيها ، ترفع عليه الدعوى فى الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة وفى الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.
ولما كانت المادة المذكورة بكافة شرائطها وهو ارتكاب الجريمة بحكم النص خارج البلاد وبحكم الواقع ( وجود المتهم فى المنفى الاختيارى خشية التنكيل به مثلما حدث سابقا عندما اتهم زورا بعد حملة تشهير اعلامية استمرت شهورا – اى انه اصبح يعرف اصوات طبول الحرب ) فوجود المتهم خارج البلاد من العلم العام , بالاضافة الى الانذار الذى تم توجيه الى محضر اول الخليفة ثابت به اخطاره بوجود المتهم خارج البلا منذ شهر يونيو 2007 وتم اعلامه بعنوانه بالولايات المتحدة الامريكية ( مقدم صورته طى حافظة المستندات) – هذا بالاضافة الى ان المتهم لم يتم ضبطه داخل البلاد او خارجها حسبما يستلزم النص .
فأذا ما كان هذا جميعه وكان نص المادة المشار اليها قد عقد الاختصاص لمحكمة عابدين فأن اقامتها امام محكمة الخليفة يشكل افتئات على ارادة المشرع ويجعل اقامة الجنحة امام محكمة الخليفة باطلا لعدم اختصاص المحكمة .
ثالثا – ندفع بعدم جواز الادعاء المدني لانتفاء الضرر الشخصى المباشر. تنص المادة [251 مكررا ](1) على :-
}لا يجوز الإدعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون الا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالا أو مستقبلا{ .
وحيث ان المدعية بالحق المدنى لم تدع انه قد اصابها ضرر مباشر من حتى الاقوال المرسلة التى سطرتها بصحيفة الجنحة او حتى التحليلات السياسية المختلف عليها والتى ان صحت لاتندرج الافى باب حرية الفكر والاعتقاد المكفولة قانونا والتى لايجوز الجور عليها بأى صورة من الصور . الامر الذى يفضح ان المتهم هو الذى اصيب فى حقوقه الدستورية التى تسعى المدعية بالحق المدنى الى ارهابه بالدعوى الماثلة حتى تثنيه عن ابداء اراءه , تزلفا لنظام الحكم , وتحقيقا لمصالح شخصية اخصها المساندة فى انتخابات مجلس الشعب تحت لواء الحكومة واجهزتها ولما كانت هذه المصلحة حقيقة شخصية الا انها ليست قانونية لانها غير مباشرة , اى لم تنتج مباشرة عن فعل المتهم على الوجه الذى استلزمه المشرع .
بالاضافة الى ان هدفها ليس درء ضرر ولكن تصفية خلافات سياسية نظرا لكون باحثى مركز بن خلدون الذى كان يرأسه المتهم قد اصدروا بمناسبة مراقبة الانتخابات التشريعية تقارير بالمخالفات التى شابت العملية الانتخابية لصالح مرشحة الحزب الوطنى ( المدعية بالحق المدنى ) فى الدائرة التى سبق ان خاضت بها تلك الانتخابات 0
= وكذلك تصفية خلافات نقابية حيث ان المتهم كان فى مقدمة المختلفين مع المدعية حول ادائها النقابى وثباتها على موقع النقيب ورفضها اجراء انتخابات النقابة بالاضافة الى الادارة السيئة لاموال النقابة التى يرى الكثيرون انها قد تؤدى الى افلاس النقابة الامر الذى اضطر الطالب الى الاستقالة من موقعه كنقيب للقاهرة حتى يعطى الفرصة لتداول المواقع النقابية وهو ما يرى انه الالية الاولى للعمل الديموقراطى الا ان النقيبة العامة وبعد ان تشكلت لجنة قضائية من اربعة مستشارين من بينهم الهيئة التى تنظر هذه الجنحة فهمت على غير ما قصد انه سهما موجها لها لانه كشف رغبتها فى البقاء على الكرسى مهما طال الامد .
= كل ذلك جعلها تستغل الحملة الاعلامية التى وجهتها الحكومة ضد الطالب لاجباره عن الكف عن المطالبة بالاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى اتفق الجميع على حاجة الوطن اليها وعلى رأس المتفقين على ضرورة هذه الاصلاحات رئيس الجمهورية فى برنامجه الانتخابى لكن الحكومة فيما يبدو قد نكلت عما وعدت به فأطلقت عددا من رجال حزبها لاقامة جنحا على غرار الجنحة الماثلة والغريب انهم قدموا جميعا اوراق هذه الدعاوى فى يوما واحدا وامام دائرة الخليفة رغم عدم اختصاص المحكمة على الوجه السابق تبيانه الامر الذى يقطع انه امرا مبيتا ومرتبا واستغلته المدعية بالحق المدنى لضرب عصفورين بحجر واحد الاول - تصفية خلافات سياسية ونقابية وثانيا –تملق قيادتها الحزبية وتقديم نفسها لهم بوصفها القادرة على الاطاحة بالمختلفين مع اداء حكومة الحزب الذى تنتمى اليه .
وان كان حقيقة غرضها المصلحة العامة فلماذا سكتت عن مشاكل النقابة ولماذا سكتت عن الكوارث التى المت بالمجتمع والتى تمثلت فى = انه لايوجد
= ان محكمة النقض قررت بطلان العضوية لاكثر من تسعين دائرة من دوائر مجلس الشعب وهو عدد يقترب من ربع عدد الاعضاء, ومع ذلك يعمل رئيس المجلس الذى ينتمى لحزب الحكومة مبدأ سيد قراره فلم نسمع لها صوت .
= ان السلطة القضائية فى مصر اهم سلطة من سلطات البلد الثلاث هى السلطة القضائية الوحيدة فى العالم كله التى تناضل من اجل الحفاظ على استقلالها الذى تحاول السلطة التنفيذية الجور عليه رغم ان استقلال القاضى حق للمواطن وليس للقاضى .
= ان عام 2007 سمى عام العطشى فى بلد به اطول انهار العالم .
= ان ايا من جامعات مصر لم تحصل على اى ترتيب فى الاستفتاءات الدولية فى عام 2006 وفى عام 2007 نالت والحمد لله جامعة القاهرة ترتيب 401 ليس بسبب تقدمها فى العلوم التطبيقية ولكن لان ثلاثة من خريجيها حصلوا على جائزة نوبل للسلام والاداب ومنهم ياسر عرفات ومحمد البرادعى والغريب ان ( اسرائيل احتلت رقم 14 ) رغم اننا نقترب منها فى حجم المساعدات الامريكية .
=كان واجبا عليها بدلا من ان تطلب محاكمة الطالب وسجنه ان تسعى الى المطالبة بالحرية وتحسين اوضاع الناس الاجتماعية والاقتصادية بأن تطالب بالقبض على من قتل اكثرمن الف مصري في العبارة السلام, ومعرفة من الذى قام بتهريبه خارج البلاد , ومن يقف وراءه أو يحميه , وضيع على البلاد مئات الملايين من العملة الصعبة كان هؤلاء الضحايا يحولونها الى ذويهم تساعد فى سد العجز بالميزانية ام ان الاموال التى تسد العجز هى فقط اموال المعونة التى تكون تحت يد الحكومة .
= وان تطالب بالقبض على الهاربين بأموال الناس.
= ولماذا لم تطالب المحتكرين من رجال الحكومة بواحد فى المائة من دخلهم الذى لو حصل لساعد ذلك فى اصلاح احوال المجتمع ا.
= كان واجبا عليها المطالبة بمحاكمة الذين سرطنوا الزرع والحرث والنسل وقتلوا الاف المصريين ومطالبة اسرائيل بالكف عن قتل ابناؤنا يوميا على الحدود .
= كان واجبا عليها ان تحض ضباط الشرطة على حسن معاملة المواطنين بعد قضايا التعذيب التى شهدتها المحاكم والتى شاهدها المصريين والعالم والتى ذكرتنا بأحداث سجن أبو غريب بالعراق .
=كان واجبا عليه التصدى للغلاء الطاحن وبيع ممتلكات الوطن ومحاولات رفع الدعم .
= لو قدمنا لسيادتها ما كان مفروضا عليها ان تطالب به لامتلات مجلدات وما اوفت , اما وانها قد نكلت عما كان يتوجب عليها طبقا للواجب المفروض واندفعت لتصفية حسابات سياسية وحزبية ونقابية مهدرة فى سبيل ذلك حقوق الطالب القانونية والدستورية , واخصها حقه فى ابداء رأيه .
واية ذلك ان كافة الدول التى تقدمت اتبعت النهج الديموقراطى اما الدول المتخلفة فهى التى يسعى نفرا منها الى البقاء بالسلطة والالتصاق بالكرسى , حتى وان كان الثمن فناء الشعب ذاته .
ولما كان المشرع ينص على جبر الضرر الشخصى المباشر فأنه لايحمى النفاق والقهر والارهاب الفكرى ولايجعل ذلك ابدا ينهض بديلا عن المصلحة العامة فأن مصلحة المدعية فى أن تظل عضوا بمجلس الشعب ونقيبة للاجتماعيين طوال الدهر معتمدة على مساندة حزبية وان تقدم دعواها كورقة اعتماد . فلايجوز ان تجور بتلك المصلحة على المصلحة العامة التى كفلها الدستور وهو مقدم على القوانين( حق الفكر والاعتقاد وابداء الرأى ) .
وكذلك على المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر والتى جعلت الديموقراطية وحقوق الانسان شرط لاعتماد انظمة الحكم من قبل المجتمع الدولى واحقية كل فرد يرى فى نفسه الاهلية والقدرة ان يعان على ترسيخ هذه الحقوق والدفاع عنها .
وان كانت هناك مصلحة الا انها مصلحة غير قانونية لانها تخالف الشرائع والقوانين كما انها لم تنتج مباشرة عن فعل الطالب .
هذا بالاضافة الى ان محكمة النقض اكدت هذا المعنى حينما قالت } يتعين ان يكون الحق المدعى به ناشئا عن ضرر من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية , بمعنى ان يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطىء المكون للجريمة فى موضوع الدعوى الجنائية ) .{نقض 16/5/1967 مج س 18 ص667 ) .
ولما كانت المدعية بالحق المدنى لم تقدم ما يفيد الاضرار التى اصابتها شخصيا او اصابت النقابة من جراء فعل المدعى بالحق المدنى خاصة وقد سبق ان تقدم الطالب باستقالته فى عام 2002 .
لكل ما سبق يكون طلب التعويض قائما على غير اساس الامر الذى يجعل الدعوى الجنائية ايضا غير مقبولة حيث ان محكمة النقض استقرت على انه فى الادعاء المباشر يشترط قبول الدعوى المدنية حتى تقبل الدعوى الجنائية ولما كانت الدعوى المدنية خلت من دليل على توافر الضرر الشخصى المباشر تكون الدعوى المدنية والجنائية معها قد افتقدا شرط قبولهما .
رابعا-عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فى الوقائع المسندة للمتهم بالطعن بالنقض رقم 39725 لسنة 72 ق والذى كان طعنا على الحكم الصادر فى الجناية رقم 13422 لسنة 2000جنايات الخليفة.
تعيد المدعية بالحق المدنى ترديد ما سبق محاكمة المتهم عنه واخصه ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 80/د وحوكم عنها وحبس لمدة ثلاث سنوات حتى اصدرت محكمة النقض حكمها ببراءته ويحسب انه اول من حوكم بنص المادة 80 /د وكان نصا مهملا وقالت محكمة النقض نصا فى الطعن المقدم من المتهم رقم 39725 لسنة 72 ق ( وحيث انه لما كان ما تقدم فأنه يقر فى يقين المحكمة ان سعد الدين محمد ابراهيم من العلماء فى مجال تخصصه لم يتخل عن انتمائه لبلده الاول مصر وانه فى نطاق ما كفله الدستور فى المادة 47 منه من ان حرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون وبأيمان بأن النقد الذاتى والنقد البناء كما ورد فى الدستور ايضا ضمانا لسلامة البناء الوطنى قام بتوظيف علمه فى دراسة سلبيات المجتمع المدنى المصرى فى تحوله الديموقراطى وبعد ان اوردها واحصاها تاريخيا ومن واقع ما نشر عنها واثبت بصددها بغير تزييف او تزوير عمد هو الى تحليلها ووضع الحلول لها ساعيا للقضاء على هذه السلبيات مستعينا فى ذلك بالاسهامات والعقود التى تسمح بها الاتفاقات الدولية التى انضمت اليها مصر ولا يعدو ما اورده فى تقاريره او ابحاثه عن تزوير الانتخابات وهموم الاقليات ان يكون رجع صدى مما نشر عنها فى مؤلف او تناولته الصحف او تردد فى دعوى قضائية مما لايستعصى مع ثورة الاتصالات ان يصل العلم به لمن يطلبه من خارج البلاد ومن ثم فأن ارسال المتهم لشىء من هذه المعلومات او الابحاث – سواء كانت من اعداده او اجراها غيره- الى جهة معينة بالخارج بمناسبة اقتراح المتهم على هذه الجهة مشروعا يتصل بتنمية المجتمع يتعاقدان عليه سويا لرغبتهما فى بلوغ اهدافه فأنه ليس فى هذا الارسال على ما سلف ذكره ما يتضمن اخبارا كاذبا ولا اذاعة لاشاعة مغرضة بالخارج مما لاتقوم به الجريمة المنصوص عليها فى المادة 80 /د) " ص 29 فقرة الاخيرة من الحكم المشار اليه سابقا والمقدم صورته طى حافظة المستندات "
وهذا الذى جاء بالحكم سبق ان فصل فى الافعال المسندة للمتهم وهى حقه فى ابداء رأيه وفصلت فى مدى صلاحية نص المادة 80 /د من عدمه وهل ما ينشر من قبيل حرية الرأى ام يعد فعلا معاقبا عليه قانونا ام لا واذا ما كان وذلك فأنه لايجوز معاقبة المتهم او محاكمته عن ذات الافعال او عن وقائع متماثلة طالما ان المحكمة قالت قولها الفصل البات فى هذه الوقائع .
خامسا – ندفع بأنتفاء كافة اركان الجريمة الا وهى الاضرار والاشاعات الكاذبة وعلاقة السببية بين الفعل المدعى به ان صح واضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها او الاضرار بالمصالح القومية ,كما ندفع بعدم وجود واقعة محددة مسندة للمتهم .
ذكرت المدعية بالحق المدنى ان الافعال التى ارتكبها المتهم تتلخص فى الاتى
= انه وضع نفسه طواعية واختيارا فى خدمة كافة مخططات الصهيونية العالمية وفى الترويج لمشروعاتهم المشبوهة فى تمزيق المنطقة .
*المستغرب – ان المدعية بالحق المدنى ترمى الطالب بما فيها ذلك ان حكومة الحزب الوطنى الذى تنتمى اليه وتؤيده المدعيه هم الذين وضعوا انفسهم ومعهم الشعب جبرا فى خدمة هؤلاء فهم من وقعوا معهم اتفاقية الكويز ووافق عليها اغلبية اعضاء مجلس الشعب من اعضاء حزب الحكومة .وكانوا هم من باعوا اعيان الوطن واراضيه لهؤلاء .
وكانوا هم من ساعدوا بالدعم اللوجيستى اثناء حرب العرب بالسماح للبوارج والطيران بالعبور من اراضينا بل انهم قدموا المؤن والمساعدات الطبية على الوجه الذى سوف يقدم بالمستندات .
والعكس من ذلك ان الطالب هو من اختلف مع هذه السياسات واعلن اختلافه من خلال المقالات والندوات والمشاركة والخروج فى مظاهرات فى مصر والخارج تندد بالحرب على العراق .
بل انه ومعه الكثيرين من القوى الوطنية اقاموا دعاوى فى مجلس الدولة ابان الحرب على العراق بطلب الغاء قرار حكومة الحزب بالموافقة على مرور البوارج والطيران الذى عبر من اراضينا لضرب العراق والذى كنا ولازلنا نعتبره تهديدا لامننا القومى والذى انتهت المحكمة الى انه من اعمال السيادة وتنفيذا حسب محامى الحكومة لاتفاقية القسطنطينية .
ولولا غياب المشاركة الديموقراطية ما انفردت الحكومة بأتخاذ بالقرارات المصيرية والتى لاتلقى قبولا شعبيا والتى تتنصل منها وتردها على الافراد الذين لايملكون حولا ولا قوة ولا مكنة للتنفيذ مثل الطالب .
= كما اضافت ناسبة للطالب انه سعى فى تسويق ما يسمونه بنشر الديموقراطية وهم يقصدون اخضاع جميع شعوب وحكام المنطقة ....الخ
*والمستغرب ايضا وتسير المدعية على ذات نهج لى عنق الحقيقة بأن تبنى نتائج على مقدمات غير موجودة فقد غيبت عمدا ان الديموقراطية التى يدعو اليها الطالب هى الديموقراطية الحقيقية وهى ان يحكم الشعب نفسه بنفسه عن طريق نائبيه المنتخبين بأنتخابات شفافة تحت مراقبة كاملة من القضاء حتى يتمكن المجتمع من التوصل للتغيير والاصلاح عن طريق تداول سلس للسلطة يقطع طريق الصراعات الذى يقطع طريق المتآمرين والطامعين من التدخل الخارجى فى شئون الوطن .
= وايضا تضيف فى جرأة على الحق والحقيقة انه قام بالاتصال والاجتماع بأعداء الوطن واعداء الامة العربية ...الخ
اذا كان الامر كذلك وكانوا اعداء الامة فلماذا وهى من ذات حزبهم وافقتهم على توقيع حكومة الحزب اتفاقيات تسمح لهم بمراقبة الديموقراطية وحقوق الانسان مقابل معونات لم تخدم الشعب ولكن المستفيد الوحيد هم الحكومة ورجالها وترتب عليها ان تدهورت احوال الناس الاجتماعية والاقتصادية .
اليس تعاون الحكومة مع اعداء الوطن ومساعدتهم والسماح لهم بالتدخل فى شئوننا غرضه استخدامهم فزاعة للشعب حتى لايطالب بالتغيير او الاصلاح .
الا تستقوى الحكومة بدعمهم بأستخدام فزاعة سيطرة الاسلاميين لتخويفهم من تغييرها .
فهل سنظل ندور فى هذه الحلقة المفرغة التى تجعل احوالنا تسوء يوما بعد يوم غافلين عن السبب الحقيقى فى استخدام هذه الفزاعات الا وهو بقاء حكومة الحزب حتى نهاية القرن .
= كما اسندت اليه انه وصف رئيس الجمهوريةبأنه (طاغية ).
*أن كان ذلك فالطغيان ان كانت لاتعلم وصف لفعل وليس لشخص فبقاء الرئيس على كرسى الحكم وتجفيف منابع المنافسة على هذا الكرسى
بأضعاف الواعدين سياسيابمعاونةالعسكر وبطول البقاء وبالانفراد برئاسة كافة المواقع السيادية فهو رئيس جهاز الشرطة والقوات المسلحة والخارجية والقضاء ويعين الموظفين والدبلوماسسين ويختص بأختصاصات فى الدستور بعدد مواد تجاوز ثلثى مواده بل انه يقترح القوانين ولاتسرى الا اذا وافق عليها ووقعها بل انه رفض ان يوافق على تعديل الدستور بتحديد مدد الرئاسة الا توصف هذه الافعال بالطغيان الم تنتهى محكمة النقض الى ان وصف الاعمال هو من النقد المباح وكيف سيحدث التغيير الذى هو الطريق لتفجر دماء جديدة وبالتالى افكار جديدة قد تحدث انفراجة فى احوال الناس اذا لم يتنادى الناس وتتفاعل افكارهم بعد ان يعلنوا عنها اليس اتهام الناس بالباطل هو الذى يشكل ارهابا فكريا ودعوه الى القهر والاستبداد وصولا للانفراد .
= ثم تسند اليه افعالا على غرار التقائه مع اكبر ممثلى الصهيونية العالمية وزعيمها الاكبر جورج بوش .
*تستمرأالمدعية بالحق المدنى ذات نهج لى عنق الحقيقة بأن تغيب عمدا ان الطالب قد فضح جورج بوش ودوره فى القضاء على الديموقراطية تحقيقا لمصالحه الشخصية وبمحاولته الاستيلاء على مقدراتنا بمعاونة بعض منا وذلك امام الرأى العام الامريكى فقد طالبه بالكف عن خداع الشعب الامريكى بأن هدفه الديموقراطية واوضح امام جميع الحاضرين من كافة دول العالم ووسائل الاعلام الامريكية انه شريك بالاتفاق والمساعدة لخلانه فى وأد الديموقراطية والطلبات التى اعتبرها فاتحة لطريق الديموقراطية لا خلاف عليها وهى اربعة مطالب ليس من بينها مطلب شخصى على الاطلاق وهى استعادة الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات وانهاء العمل بقانون الطوارىء والافراج عن المعتقلين السياسيين والافراج عن ايمن نور ليس احتجاجا على حكم القضاء بل لوجود شبهة تلفيق ادلة محكمة قبل المحاكمة لم يستطع اثبات برائته منها وهذا ان كان فما يضير الحكومة والانصات الى هذه المطالبات هل الجور على حقوق الناس فى محاكمات غير منصفة امام قضاء استثنائى هو الواجب اعماله او اجراء انتخابات غير شفافة بمنع القضاء من الاشراف
هو الذى لايسىء للحكومة فى ظل اجواء مفتوحة لايمكن اخفاء شىء فألاعتداء على المواطنين ومنهم قضاة اثناء ما عرف بمظاهرات استقلال القضاء شاهده العالم اجمع فى ذات اللحظة فهل معرفة الناس بالفعل هو الخطأ ام الخطأ فى الفعل ذاته وهل يتعين التغطية عليه فهل التغطية هى الكفيلة بالاصلاح ام كشف الحقائق للرأى العام وسماع رأيه واتخاذ القرار بناءا على ذلك اليست التغطية على الجروح تصيبها بالتقرحات التى تؤدى الى الاستئصال فالمعروف ان الكشف عن الجرح وتطهيره وعلاجه هو الطريق للشفاء ثم تغيب عمدا حقائق مهمة تعلمها ويعلمها الرأى العام ان مطالبة الطالب بالديموقراطية سابقة على جورج بوش الاب والابن وحتى سابقة على تولى الرئيس مبارك وهذا جميعه يقطع بأن ما نسبته المدعية للطالب لايصادف حق او حقيقة او واقع .
= اشاعته اشاعات كاذبة بمؤتمر الدوحة الذى اجتمع فيه مع ناثان شرانسكى الوزير الاسرائيلى مما اضر بالمركز المالى للبلاد ونال من هيبتها وسمعتها وردد الكثير من الاكاذيب بغرض التحريض على مصر وشعبها وحكومتها .
*تستمر المدعية فى اعتناق ذات النهج المنافى للواقع والحقيقة بأن تسير على ذات نهج استخدام الفزاعات فتدعى زورا خدمة لاصطناع اكاذيب ان مؤتمر الدوحة قد شارك فيه احد الاسرائيليين وما حدث ان مؤتمر الدوحة شارك فيه ممثلى المعارضة من كافة الدول العربية ولم يشارك فيه اى اجنبى عن الدول العربية على الاطلاق فهل يوجد اسرائيليين عرب ؟ الامر المقطوع به انه لايوجد ذلك لان موضوع المؤتمر كان عن كيفية تطبيق الديموقراطية فى الوطن العربى وقد شارك فيه خمسمائة شخصية عربية منهم مائة شخصية من مصر بوصفها اكبر الدول العربية وكان هؤلاء يمثلون كافة القوى الوطنية فكان ضمن الحاضرين رؤساء احزاب رئيسية ورؤساء نقابات وقضاة وحقوقيين ونشطاء سياسيين وصحفيين واعلاميين وممثلى مجتمع مدنى ثم يختار الطالب للتمثيل به رغم انه مدعو مثله مثل المائة شخصية بل ولم يلق كلمة بل كانت له مداخلة ردا على احد المتحدثين ولذلك نتحدى ان تذكر المدعية بالحق المدنى ما قاله المتهم واعتبرته سيادتها اشاعات كاذبة .
ركن الاضرار
ثم ان ركن الاضرار بالمصالح القومية للدولة وهيبتها
لم يتوافر فقد تناست المدعية ان الدولة المصرية ليست الحكومة ولكن الدولة المصرية هى شعب وارض ونظام حكم والشعب والارض هما الثابتين اما نظام الحكم فيتعين ان يكون متغيرا ولذلك فلابد دوما ان يخضع للمراقبة والحساب من قبل الشعب فالدولة لايضعف هيبتها ولا الثقة فيها ان تحكم بحكومة محل مؤاخذة من الشعب بل ان حدث هذا فأنه دليل على قوة الشعب واستقراره وهو ما يؤكد هيبة الدولة ومن المظاهر العلمية التى تؤكد ضعف الدولة سطوة الحكومة على الشعب وتسييره كقطيع فى مواكب النفاق فارضة توحدها مع الشعب فمن يخالفها بالضرورة يخالف الدولةوهو خطأ فج يضيع القواعد والاصول والمفاهيم ويخالف المنطق والقواعد الدستورية المستقرة .
الاشاعات الكاذبة
مطالبات الطالب انحصرت فى الغاء قانون الطوارىء فهل قانون الطوارىء مطبق فى مصر منذ اكثر من خمسة وعشرون عاما ام لا .
والمطلب الثانى الافراج عن المعتقلين السياسيين والتوقف عن تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية فهذا يستدعى ان تقدم المدعية بالحق المدنى ما يؤكد خلو السجون من المعتقلين السياسيين ونحن تحت يدنا كشوفابأسماء معتقلين بأجراءات ادارية بعدد الاف ورغم القضاء بالافراج عنهم وذلك نتيجة لارائهم وقد اصدر القضاء قاحكامه بالافراج عنهم عشرات المرات الا ان الحكومة لا تمتثل لهذه الاحكام .
ثم هل هناك محاكمات عسكرية للمد نيين ام لا .
والمطلب الثالث وهو استعادة الاشراف القضائى الكامل على كافة اجراءات العملية الانتخابية فهل الغى الاشراف القضائى الكامل على كافة اجراءات العملية الانتخابية ام ان ذلك من قبيل الاشاعات .
والمطلب الرابع تحديد مدد الرئيس والافراج عن ايمن نور فهل مدد الرئيس محددة وانه اشاع كذبا ذلك وهل ايمن نور قيد الحبس ام انه خالى السبيل.
فأذا كانت الاوراق قد خلت مما يؤكد ان ما طالب به الطالب اشاعات كاذبة من عدمه تكون الدعوى قد فقدت ركنا هاما من اركانها وهو وجود اشاعة كاذبة فأذا ما اذيعت حقائق حتى وان ترتب عليها ضرر فيكون خطأ من اقام هذه الحقائق على ارض الواقع وليس من اعلن عنها .
فهل يضعف الدولة افعال الحكومة ام انتقاد هذه الافعال , و ماهى المصالح الاقتصادية التى اضيرت حتى تتمكن المحكمة من فرض رقابتها على هذه الافعال ,التأكد انها كانت السبب فى حصول هذه الاضرار من عدمه ) .
انتفاءعلاقة السببية بين الاضرار المدعاة و ما اسندته المدعية للمتهم
ان صح فهل الاداء السىء للحكومة المفروضة وللنظم التى تتبعها ام لمطالبات الطالب , وهل السبب فى الانهيار الاقتصادى الذى تعانى منه البلاد والذى يجعل الحكومة تستجدى الا عانات هذه المطالبات ,ام ان الاقوال سببها ان صحت ايضا الانهيار وغيرة الطالب على وطنه الذى يمتلك من الموارد البشرية والطبيعية ما يؤهله ان يقود العالم اذا خلصت النوايا واستقرت الديموقراطية,وتم تداول سلس للسلطة يفجر الدماء الجديدة التى تفجر بدورها الافكار الجديدة التى يحتاجها الوطن والتى بغيرها لن يكون هناك اصلاح حقيقى اتفق الجميع على حاجة البلاد اليه ,خاصة رئيس الجمهورية الذى اكد فى برنامجه الانتخابى الى حاجة البلاد الى اصلاح فى كافة النواحى .
ثم اليست هذه المطالبات بحت اصوات القوى الوطنية منذ ما يقارب الربع قرن دون استجابة من الحكومة التى تستقوى على الشعب بالمساندة الامريكية والمعونات .
كل ماسبق يؤكد ان الاضرار المدعاة التى لم تحددها ولا الاشاعات الكاذبة التى لم تحددها ايضا لايمكن ان يكون سببها المتهم او الافعال او ما طالب به بالمؤتمرين المذكورين والتى لم تحددها على النحو الذى يصلح معه سندا للاثبات الجنائى .
وهو ما يقطع بانقطاع علاقة السببية بين الاقوال المرسلة المذكورة بصحيفة الدعوى وبين الاضرار الهلامية المدعاة .
سادسا- نطلب البراءة لانتفاء شبهة الجريمة ولبطلان الاجرءات على النحو الموضح انفا.
لما كان ما اسندته المدعية بالحق المدنى غير محدد وحتى ان صح لا يندرج الاتحت حريه الرأى والتعبير التى كفلها الدستور ونقتبس للتأكيد على ذلك ما جاء بحكم محكمة النقض فى القضية التى سبق لاجهزة الامن ان لفقتها للطالب نقلا عن الصحفية المخضرمة الاستاذة فريدة النقاش ( ان محاكمة المتهم - سعد الدين ابراهيم – لاتعدو ان تكون رسالة لكل العاملين فى المنظمات الاهلية والشعبية والذين ضاقت بهم السبل وسدت امامهم الافاق والذين واءموا انفسهم رغم رفضهم الصارم للقانون الاضافىالمعادى للحريات الذى ينظم عمل الجمعيات واسقطته المحكمة الدستورية العليا تقول لهم الحكومة ببساطة اما ان تنضموا تحت اجنحة الحكم وتأتمروا بأمره صراحة وتقفوا فى طوابير النفاق الطويلة وتبصموا وتقسموا ان هذه الحكومة ديموقراطية حتى لا تلوثوا سمعتها التى هى سمعتكم بالضرورة وألا تقولوا ان الانتخابات مزورة او ان العمل الشعبى مقيد او ان البلاد منهوبة ومستباحة والا فلماذا تظل حالة الطوارىء مفروضة علينا لعشرين عاما سوف تزيد ص 24 الفقرة الثانية من حكم محكمة النقض ).
ولنا ان نخمن هل ما قاله المتهم الذى لم تحدده المدعية بالحق المدنى والذى نخمن انه ما طالب به فى مؤتمر براغ والدوحة وهو لا يخرج عما سبق ان اوضحناه قد زاد عما سطرته محكمة النقض عن الاستاذة فريدة النقاش ولم تجد به ما يخالف القانون او يضر بهيبة او اقتصاد البلا د او بالاقتصاد ؟ .
سابعا - رفض الدعوى المدنية لعدم وجود اسناد .
اذا ما كان قد تبين على الوجه السابق ايضاحه انه لاتوجد فى صحيفة الجنحة افعال تصلح لتطبيق مواد العقاب التى يحاكم عنها المتهم .
وكانت محكمة النقض قد قالت انه اذا انحسر التأثيم عن الفعل المسند يخرج التقاضى فى شأن التعويض عنه من اختصاص المحكمة الجنائية ( نقض 3/3/1964 مج س 15 ص 166) الامر الذى يقطع ان المطالبة بالتعويض المؤقت لاتجد ما يساندها من الواقع او القانون.
تاسعا – نلتمس الحكم بتعويض المتهم عن الاضرار المادية والادبية والمعنوية التى اصابته نتيجة التشهير والاهانات التى لحقت به واساءة المدعى المدنى استعمال حق التقاضى استنادا للمادة 267 اجراءات جنائية.
ثامنا - طلب المتهم تعويضه نهائيا بمبلغ مليون جنيه جبرا للاضرار المادية والادبية والمعنوية التى لحقت به وبمركزه الادبى وهو الاستاذ الجامعى – رئيس قسم الاجتماع السياسى بالجامعة الامريكية - المعروف محليا وعالميا وطلابه من كافة دول العالم الذين نهلوا من علمه الغزير صاروا قيادات ورؤساء لدولهم ,وكان ما اتته المدعية على الوجه الموضح سابقا وما اسندته للطالب بدون وجه حق وبسوء قصد الا وهو تصفية خلافات سياسية ونقابية مستغلة توحد مصالحها مع مصالح بعض الاجنحة داخل الحكومة لتصفية الطالب انسانيا وارهابه فكريا كل ذلك وغيره قد اصابه بأضرارادبية ومادية ومعنوية جسيمة نتيجة التشهيربه والبادى فيما سطرته المدعية بصحيفة الجنحة واخصه : = انه ارتكب جرائم عديدة فى حق شعب مصر .
= وضع نفسه فى خدمة تحالف شيطانى يعتنق فكرا عنصريا وروج لهذا الفكر العنصرى البغيض والذى يسمى المسيحية الصهيونية .
= وضع نفسه طواعية واختيارا فى خدمة كافة مخططات الصهيونية العالمية وفى الترويج لمشروعاتهم .
كل هذا وغيره كثير فلم تورى الا سيل من السب والقذف والاكاذيب دون دليل سوى تحليل خائب لرؤى سياسية مختلف عليها وهو ما لايصلح فى مجال الاثبات الجنائى .
اى انها اغتصبت اختصاصات اجهزة الامن القومى وسلطة النيابة العامة فى الاتهام بالجنايات وسلطة القاضى بالحكم .وذلك بغرض الكيد والتشهير.
وهو ما اصاب المتهم باضرار لاتجبرها اموال الكون الا انه يكتفى بمبلغ مليون جنيه تعويضا نهائيا عن الاضرار المادية والادبية والمعنوية التى اصابت المتهم جراء ما نسبته له المدعية بالحق المدنى.
وكيلة الطاعن
فاطمة ربيع
