قراءة في التجارب الانتخابية في السودان

بالرجوع الي مقالات المؤرخ السوداني العظيم الراحل د.محمد سعيد القدال وخواطره التاريخية عن التجارب الانتخابية في السودان اعددنا هذا الجدول الذي يحتوي علي مؤشرات لقراءة هذه التجارب.. اضغظ لتقرأ الجدول في ملف مرفق رقم واحد

للمزيد

دور المدونين السودانيين في الانتخابات القادمة

حلقة نقاش
بمبادرة من فريق مراقبة الانتخابات للبحث والتدريب و دعم وتنسيق المنظمة السودانية للتنمية واعادة التعمير ومركز الدراسات السودانية شهدت قاعة مركز الدراسات السودانية مساء 30 اكتوبر 2008 حلقة تفاكرية حول دور المدونين السودانيين بعنوان " المدونات اعلام بديل " بتركيز علي كيفية المساهمة في دعم قضايا السلام والتحول الديمقراطي ودور الاعلام الالكتروني في الانتخابات : مراقبتها و نشر الثقافة الانتخابية في السودان ، قدم عبدالعظيم محمد احمد ورقة افتتاحية تساؤلية بعنوان نقاط للمناقشة واعقبه عبدالقادر محمد عبدالقادر بورقة حول المدونات كاعلام بديل ، وذلك بمشاركة حوالي 25 شخص : مدونين وصحفيين اثروا النقاش بخبراتهم المتنوعة وخرجوا بعدة توصيات في سبيل تطوير المبادرة ، ادار النقاش بدرالدين علي وساعده في ذلك  محمد السر.
للمزيد

حلقة تفاكرية لمدونين سودانيين

دعوة للمشاركة و لاثراء النقاش حول " المدونات الالكترونية كاعلام بديل" وهو عنوان الحلقة التفاكرية التي نخطط مع اخرين لتنفيذها في اكتوبر الحالي بمركز الدراسات السودانية انطلاقاً من قناعتنا بأهمية التدوين في شبكة الانترنت والذي اصبح وسيلة اعلامية تتميز بمستويات أعلى من التعبير والحرية و التنوع فالمدونة الرقمية لها القدرة على متابعة الأخبار أول بأول وتغطي الحدث فور وقوعه و تنشر أخباره وقت حدوثها – مع استخدام الصورة والفيديو – وتوثيق المعلومة مع سهولة استرجاعها في اي وقت ، كما تعتبر قدرة القراء على المشاركة فى صناعة الخبر بالتعليق عليه و المناقشة العلنية أهم ما يميز هذه الصحافة الشعبية كاعلام بديل وموازي للاعلام الرسمي بالاضافة الي مميزات اخري عديدة نقترحها للحوار والتفاكر و النقاش مع ربطها بالتساؤل والـتأمل حول تجارب حركة المدونين السودانيين
للمزيد

عن الانتخابات القادمة في السودان

أجريت في السودان خمسة انتخابات برلمانية في ظل الأنظمة الديمقراطية في الأعوام: 1953 – 1958 – 1965 – 1968 – 1985. ولا تشمل الانتخابات التي أجريت في ظل الأنظمة العسكرية لأنها انتخابات شائهة عرجاء وأصباغ خارجية لا معنى لها. فما هي الدروس التي نستخلصها من تلك الانتخابات الديمقراطية؟ فالتجارب السابقة إذا لم تترسب في الوعي الاجتماعي وتضيء السبل تصبح حياة الإنسان بلا بعد تاريخي. إن الإنسان حيوان ذو تاريخ والوعي التاريخي والحس التاريخي هما اللذان يفرقان بينه وبين الحيوانات الأخرى التي ليس لها تاريخ وتظل تجتر تجاربها السابقة وتكررها وتعيدها. فبماذا خرجنا من تجارب الانتخابات السابقة حتى يصبح لنا بعدنا التاريخي ولا نجتر التجارب السابقة بلا وعي تاريخي، وحتى تصبح النظرة للمستقبل ليست ضربا من التنجيم والحدس وإنما رؤية تسترشد بالعلم؟

د. محمد سعيد القدال 

للمزيد

برنامج تدريب المدربين بولاية كسلا في مجال مراقبة الانتخابات

 كسلا

قام فريق تدريبي مكون من د.سامي عبدالحليم و عبدالعظيم محمد أحمد  بتسيير برنامج تدريبي  عن مراقبة الانتخابات بولاية كسلا في الفترة من 20 الي 24 نوفمبر 2008  اشتملت علي موضوعات عن مراقبة الانتخابات وتقنيات تقديم الطعون ودور وكلاء الاحزاب السياسية في مراقبة الانتخابات ، وكان من قبل قد قام فريق تدريبي من المجموعة السودانية لمراقبة الانتخابات مكون من ايمان التجاني وعبدالعظيم محمد أحمد والشريف علي الشريف بتيسير برنامج تدريبي في مجال مراقبة الانتخابات بمدينة كسلا للفترة من 25 الي 28 اغسطس 2008 في الورشة  الاولي لتدريب المدربين  والتي نظمها مركز الشرق للثقافة والعون القانوني بالشراكة مع مؤسسة فريدرش ايبرت وذلك بمشاركة  قضاة ومحاميين واعلاميين وممثلي جهات حكومية وغير حكومية اخري ذات صلة .. تناولت الورشة :الانتخابات علي ضوء اتفاقية السلام الشامل ودستور السودان القومي ودستور ولاية كسلا واعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات ومدونة قواعد السلوك للمراقب و قانون الانتخابات لعام 2008 ومفهوم المراقبة وكيفية ادارتها ومهارات التدريب وكتابة تقارير المراقبة

,ورشة تدريب

للمزيد

المفوضية القومية للانتخابات

المفوضية القومية للانتخابات حسب دستور السودان الانتقالي فانها : 141ـ (1) تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الانتخابات القومية مفوضية قومية للانتخابات تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويُراعى في اختيارهم اتساع التمثيل. ويتم اختيارهم وتعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 58 (2) (ج) من الدستور.
(2)تكون المفوضية القومية للانتخابات الجهة الوحيدة التي تتولى المهام التالية:ـ
(أ) إعداد السجل الانتخابي العام ومراجعته سنوياً،
(ب) تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة والهيئة التشريعية القومية ومجلس جنوب السودان والمجالس التشريعية الولائية والإشراف عليها وفقاً للقانون،
(ج) تنطيم أي استفتاء وفقاً لهذا الدستور والإشراف عليه, دون المساس بأحكام المادتين 183(3) و 220 (2) من هذا الدستور,
(د) أداء أي مهام انتخابية أخرى ذات صلة يحددها القانون.
(3) يحدد قانون الانتخابات القومية القواعد العامة والإجراءات التي تحكم الانتخابات وكذلك مهام وشروط خدمة العاملين في المفوضية القومية للانتخابات

للمزيد

أجهزة القضاء القومي

جاء في دستور السودان الانتقالي في الباب الخامس عن اجهزة القضاء التالي:

المحكمة الدستورية
إنشاء المحكمة الدستورية
119ـ (1) تُنشأ، وفقاً لنصوص هذا الدستور، محكمة دستورية تتكون من تسعة قضاة من ذوي الخبرة الكافية ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد.
(2) تكون المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية، ويحدد القانون إجراءاتها وكيفية تنفيذ أحكامها.
(3) مع مراعاة أحكام المادة 121 يعين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد ويحدد القانون مخصصاتهم.
(4) يؤدى قضاة المحكمة الدستورية واجباتهم ويطبقون القانون بدون تدخل أو خشية أو محاباة.

للمزيد

نص وثيقة الحقوق في دستور السودان الانتقالي

(1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان (2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.. (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.. (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.

 

للمزيد

مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2006

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2006م عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

 

الفصل الأول

 

أحكام تمهيدية اسم القانون وبدء العمل به.

 

1 – يسمى هذا القانون "قانون الأحزاب السياسية لسنة 2006" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. إلغاء واستثناء 2 – يلغي قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2001. تفسير 3 – في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: "الحزب السياسي" يقصد به أي حزب أو تنظيم سياسي تم تسجيله أو وفق أوضاعه وفق أحكام هذا القانون، ويعمل بشكل منتظم لخدمة أهداف سياسية معينة ويسعى لتحقيقها بالطرق السلمية. "المجلس" يقصد به مجلس شئون الأحزاب السياسية المنشأ بموجب أحكام المادة 5 من هذا القانون.

 

"المحكمة" يقصد بها المحكمة الدستورية أو المحكمة ذات الاختصاص الطبيعي المنشأ وفق القانون، حسبما تكون الحال. "الأمانة العامة" يقصد بها الأمانة العامة المنشأة بموجب أحكام المادة 10(1).

 

توفيق الأوضاع 4-(1) بالرغم من أحكام المادة 2 تظل الأحزاب السياسية التي تم تسجيلها وفقًا لأحكام قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2001م الملغى، قائمة وكأنها قد تم تسجيلها وفق أحكام هذا القانون.

 

(2) على الأحزاب السياسية القائمة غير المسجلة أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وذلك بإيداع النظام الأساسي واللائحة الأساسية الخاصة بها لدى المجلس خلال تسعين يومًا من تاريخ صدور هذا القانون، وبذلك يكون قد تم تسجيلها وفق أحكام المادة 15 من هذا القانون.

 

الفصل الثاني

 

المجلس إنشاء المجلس، مقره ومدته 5 – (1) ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى مجلس شئون الأحزاب السياسية، وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام. (2) يكون مقر المجلس بالعاصمة القومية. (3) تكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد. استقلالية المجلس: 6 – يكون المجلس مستقلاًّ في أداء أعماله عن جميع السلطات وعليه أن يرفع تقارير عن سير أدائه بصفة دورية للمجلس الوطني وينشرها للرأي العام. تشكيل المجلس 7-(1) يشكل المجلس من رئيس متفرغ وثمانية أعضاء غير متفرغين يرشحهم رئيس الجمهورية بعد التشاور داخل رئاسة الجمهورية من أشخاص عرفوا بالاستقامة والخبرة وعدم الانتماء السياسي ويتم اعتمادهم بوساطة المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه. (2) يؤدي رئيس وأعضاء المجلس القسم أمام رئيس الجمهورية وفقًا للصيغة الملحقة بهذا القانون وذلك قبل توليهم لمهامهم. (3) يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه مخصصات رئيس المجلس ومكافآت الأعضاء. اجتماعات المجلس 8-(1) يعقد المجلس اجتماعًا دوريًّا مرة واحدة في الشهر على الأقل، ويجوز عقد اجتماع طارئ كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب من ثلث أعضائه. (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور خمسة من أعضائه. (3) فيما عدا الحالات التي يستثنيها هذا القانون تصدر قرارات المجلس بموافقة ما لا يقل عن أربعة من الأعضاء الحاضرين على أن يكون النصاب متوافرًا.

 

(4) يصدر المجلس لائحة داخلية لتنظيم أعماله وإجراءات اجتماعاته. اختصاصات المجلس وصلاحياته 9-(1) تكون للمجلس الاختصاصات الآتية:- (أ) تسجيل الأحزاب السياسية وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

(ب) إصدار الشهادات الدالة على تسجيل الأحزاب السياسية. (ج) التأشير في السجل بأي تغييرات تطرأ على الحزب. (د) إعداد وحفظ سجل لجميع الأحزاب السياسية.

 

(هـ) وضع مقترحات الموازنة السنوية ورفعها لرئاسة الجمهورية لاعتمادها وإجازتها بوساطة المجلس الوطني.

 

(و) وضع وإجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للأمانة العامة وشروط خدمة العاملين فيها. (2) لأغراض تنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في البند (1) تكون للمجلس الصلاحيات الآتية وهي أن:- (أ) يتلقى الشكاوى التي تتعلق بتطبيق هذا القانون أو النظام الأساسي ولوائح الحزب السياسي والتحري فيها وإصدار القرارات بشأنها. (ب) بطلب من أي حزب سياسي الالتزام بالدستور ونظامه الأساسي ولوائحه والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو توفيق أوضاعه وفق أحكام المادة 4 من هذا القانون.

 

3- في حالة عدم الالتزام بأحكام الفقرة (ب) من البند (2) يقوم المجلس بإحالة الموضوع للمحكمة.

 

الأمانة العامة 10- (1) تنشأ المجلس أمانة عامة برئاسة أمين عام يعينه المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة العالية
ويحدد مخصصاته. (2) تحدد اللوائح اختصاصات الأمانة العامة والأمين العام وسلطات كل منهما. (3) يعمل الأمين العام تحت إشراف المجلس وتوجيهاته.

 

الفصل الثالث

 

تكوين الأحزاب السياسية الحق في تكوين الأحزاب السياسية 11- (1) يكون لكل سوداني بلغ الثامنة عشرة من العمر الحق في المشاركة في تأسيس الأحزاب السياسية وعضويتها والانضمام إليها. (2) على الرغم من أحكام البند (1) لا يجوز لأي من المذكورين أدناه المشاركة في عضوية أي حزب سياسي أو الانضمام إليه خلال فترة توليه لمنصبه. (أ) أفراد القوات النظامية.

 

(ب) القضاة بالسلطة القضائية (ت) المستشارون القانونيون بوزارة العدل. (ث) القيادات العليا في الخدمة المدنية (ج) الدبلوماسيون بوزارة الخارجية. واجبات الأحزاب السياسية 12- يجب على كل حزب سياسي: (أ) الاحتفاظ بسجل يتضمن القرارات التي تم اتخاذها أو إنفاذها وأسماء الحاضرين وكيفية التصويت. (ب) تقديم كشوفات حسابات شاملة لكل الموارد والمصروفات للمراجعة القانونية وأن يحتفظ بالكشوفات المذكورة لمدة خمس سنوات على الأقل وتودع نسخة منها لدى المجلس.

 

شروط تأسيس الأحزاب السياسية

 

13 – يشترط لتأسيس أو استمرار نشاط عمل أي حزب سياسي أن: (أ) تكون عضويته مفتوحة لكل سوداني يلتزم بأهداف الحزب السياسي ومبادئه. (ب) يكون له برنامج لا يتعارض مع اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م. (ج) تكون قياداته وقيادات مؤسساته على جميع المستويات منتخبة انتخابًا ديمقراطيًّا. (د) تكون له مصادر تمويل شفافة ومعلنة. (ه) يكون له نظام أساسي مجاز من المؤسسين للحزب السياسي في اجتماع تأسيسي بحضور ممثل المجلس يتم فيه انتخاب القيادة السياسية العليا واعتماد كشف بأسماء المؤسسين من الجنسين. (و) لا يقل عدد المؤسسين للحزب السياسي عن خمسمائة شخص من الرجال والنساء، وفي حالة الحزب الذي يعمل على المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أن يكون المؤسسون من ثلاث ولايات على الأقل وذلك مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 4 (ز) يلتزم بالديمقراطية و(الشورى) ومبادئها كوسيلة للممارسة السياسية والتداول السلمي للسلطة. (ح) لا تنطوي وسائله لتحقيق أهدافه على إقامة تشكيلات عسكرية سرية أو علنية، سواء بداخله أو بداخل القوات المسلحة أو أي من القوات النظامية الأخرى. (ط) لا يمارس أو يحرض على العنف ولا يثير النعرات والكراهية بين الأعراق والديانات والأجناس. (ي) لا يكون فرعًا لأي حزب سياسي خارج السودان. إيداع الوثائق 14- (1) على الحزب السياسي إيداع الوثائق الآتية لدى المجلس: (أ) ثلاث نسخ معتمدة من النظام الأساسي واللوائح. (ب) قائمة بأسماء أعضاء القيادة السياسية

 

(ج) نسخة من الكشف المعتمد بأسماء المؤسسين متضمنًا بيانات عن كل منهم حسبما تحدده اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون. (د) نسخة معتمدة من محضر الاجتماع التأسيسي. (2) يقوم المجلس بتحرير محضر بإيداع الوثائق الأساسية للحزب السياسي المنصوص عليها في البند (1) وتسليم الحزب السياسي مستندًا بما يفيد الإيداع. (3) ينشر المجلس ملخصًا للمحضر المذكور في البند (2) في صحيفتين يوميتين خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإيداع.

 

تسجيل الحزب السياسي 15- (1) يقوم المجلس بفحص الوثائق المقدمة من الحزب السياسي بغرض تسجيله، فإذا وجد المجلس أنها مستوفية لأحكام هذا القانون يصدر قرارًا بتسجيل الحزب السياسي، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام الوثائق. (2) يكتسب الحزب السياسي الشخصية الاعتبارية من تاريخ تسجيله. (3) يقوم المجلس بناء على القرار الصادر في البند (1) بإصدار ما يفيد تسجيل الحزب السياسي ونشر ذلك في صحيفتين يوميتين. (4) إذا تبين أن وثائق الحزب السياسي المودعة وفق أحكام المادة 14 تتعارض مع أحكام الدستور أو هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو غير مكتملة أو لم تشتمل على المعلومات المطلوبة أو إذا تم تكوين الحزب السياسي بناء على بيانات غير صحيحة، يمنح الحزب السياسي فترة خمسة عشر يومًا لاستكمال المطلوب، وعندئذ يصدر المجلس قرارًا بتسجيل الحزب. (5) إذا لم يقم الحزب السياسي باستكمال المطلوب منه وفق أحكام البند (4) وفي خلال المدة المقررة يقوم المجلس بإخطاره بعدم تسجيله وأسباب ذلك كتابة. (6) يجوز للحزب السياسي الذي صدر قرار برفض تسجيله أن يطعن في القرار أمام المحكمة. النظام الأساسي للحزب السياسي واللوائح 16- يجب أن يكون لكل حزب سياسي نظام أساسي ولوائح تشتمل على برنامجه وتنظيم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق مع أحكام الدستور وهذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجب أن يتضمن النظام الأساسي الآتي: (أ) اسم الحزب السياسي. (ب) عنوان المقر الرئيسي (ج) تحديد الأهداف التي يرمي إليها الحزب السياسي وله في ذلك أن يتخذ ما ي

للمزيد

اجازة قانون الانتخابات الجديد

في 7 يوليو 2008 أقرّ المجلس الوطني السوداني بالأغلبية مشروع قانون الانتخابات الذي أثار الجدل طويلاً في البلاد.. ويمهد القانون الطريق لإجراء أول انتخابات تعددية في البلاد بعد حكم الإنقاذ الوطني الذي دام تسعة عشر عاما وقد انتقدت المعارضة ذلك القانون خاصة مسألة تحديد نسب الدوائر الانتخابية الجغرافية (60%) والتمثيل النسبي (40%) ويقضي بإشراك المرأة في البرلمان بنسبة 25% بقوائم منفصلة، وتعتقد بعض أحزاب المعارضة أنّ القانون في حد ذاته غير كاف لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتطالب بإجراء إصلاحات بنيوية أخرى في بعض التشريعات وعلى رأسها القوانين المقيدة للحريات..
للمزيد